السيد حسن القبانچي
363
مسند الإمام علي ( ع )
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه أن علياً ( عليه السلام ) قال في حُرٍّ قتل عبداً ، فقال علي ( عليه السلام ) : إنما هو سلعة ، تقوّم عليه قيمته عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ( 1 ) . 7418 / 4 - البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن ابن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا إسماعيل بن عياش الحمصي ، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : أتي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) برجل قتل عبده متعمداً ، فجلده رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به ( 2 ) . 7419 / 5 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في عبد شجّ رجلا موضحة ، ثم شجّ آخر فقال : هو بينهما ( 3 ) . 7420 / 6 - الصدوق : أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً ، وعلى الامام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرء مسلم ( 4 ) . 7421 / 7 - وعنه : قال علي ( عليه السلام ) المكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فإنما ذلك على إمام المسلمين ( 5 ) .
--> ( 1 ) - الجعفريات : 123 ، مستدرك الوسائل 18 : 245 ح 22645 . ( 2 ) - سنن البيهقي 8 : 36 . ( 3 ) - الجعفريات : 123 ، مستدرك الوسائل 18 : 247 ح 22652 . ( 4 ) - المقنع : 535 ، مستدرك الوسائل 18 : 247 ح 22654 ، وسائل الشيعة 19 : 78 ، الكافي 7 : 308 ، تهذيب الأحكام 10 : 198 . ( 5 ) - المقنع : 533 ، مستدرك الوسائل 18 : 248 ح 22654 .