السيد حسن القبانچي
345
مسند الإمام علي ( ع )
الحديث ( 1 ) . 7369 / 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه ( 2 ) . 7370 / 8 - وعنه ، باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يضمّن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها ، إلاّ أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها ( 3 ) . بيان : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفاً . 7371 / 9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبيد الله الحلبي ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علياً ( عليه السلام ) إلى اليمن ، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه إلى علي ( عليه السلام ) فأقام صاحب الفرس البينة عند علي ( عليه السلام ) أنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل ، فأبطل علي ( عليه السلام ) دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله إن علياً ظلمنا وأبطل ( دم ) صاحبنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن علياً ليس بظلام ولم يخلق للظلم ، إنّ الولاية لعلي من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ، ولا يردّ ولايته وقوله وحكمه إلاّ كافر ، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلاّ مؤمن ، فلما سمع اليمانيّون قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في علي ( عليه السلام ) قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 224 ، وسائل الشيعة 19 : 185 ، الاستبصار 4 : 285 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 224 ، وسائل الشيعة 19 : 185 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 226 ، الاستبصار 4 : 284 ، وسائل الشيعة 19 : 186 .