السيد حسن القبانچي

346

مسند الإمام علي ( ع )

علي ( عليه السلام ) وقوله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : هو توبتكم مما قلتم ( 1 ) . 7372 / 10 - وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة ، فنفحها بعير فخرم أنفها ، فأتت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله ، وقال : إنّما نذرت ليست عليك ذلك ( 2 ) . بيان : لا يدل على صحة النذر إذ يجوز أن يستلزم النذر الباطل رفع الضمان . 7373 / 11 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، عن علي ( عليه السلام ) في دابة عليها رِدفان ، فقتلت الدابة رجلا أو جرحت : فقضى ( عليه السلام ) في الغرامة بين الردفين بالسوية ( 3 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 352 ، تهذيب الأحكام 10 : 228 ، وسائل الشيعة 19 : 192 ، مستدرك الوسائل 18 : 322 ح 22847 ، دعائم الاسلام 2 : 425 ، البحار 21 : 362 ، أمالي الصدوق المجلس 55 : 285 ، قصص الأنبياء للراوندي : 286 ح 352 . ( 2 ) - الكافي 7 : 353 ، وسائل الشيعة 19 : 193 ، تهذيب الأحكام 10 : 227 ، البحار 104 : 388 ، نوادر الأشعري : 40 ح 59 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 234 ، وسائل الشيعة 19 : 211 .