السيد حسن القبانچي
344
مسند الإمام علي ( ع )
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح الحذّاء ، عن رجل ، عن سعد بن ظريف الإسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنّ ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أئت أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله ، فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ءات عمر فسله ، فأتاه فسأله ، فقال : مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ءات علياً ( عليه السلام ) فسله ، فأتاه فسأله ، فقال علي ( عليه السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال : فرجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره ، فقال النبي : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء ( 1 ) . 7366 / 4 - وعنه ، باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا ( 2 ) . 7367 / 5 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يضمّن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها ، ويضمّن القائد ما وطأته الدابة بيدها ، ويبرؤه من الرجل ( 3 ) . 7368 / 6 - محمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ابن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) ضمّن صاحب الدابة ما وطأته بيديها ورجليها ، وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضربها إنسان ،
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 352 ، تهذيب الأحكام 10 : 229 ، إرشاد المفيد : 106 ، البحار 40 : 247 ، وسائل الشيعة 19 : 191 ، مناقب ابن شهرآشوب باب قضاياه ( عليه السلام ) في زمن النبي 2 : 354 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 310 ، وسائل الشيعة 19 : 208 . ( 3 ) - قرب الإسناد : 147 ح 531 ، وسائل الشيعة 19 : 186 ، البحار 104 : 390 .