السيد حسن القبانچي

343

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثالث : في ضمان جناية الحيوان 7363 / 1 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم ، فهو ضامن لما أصابت بيدها أو برجلها ( 1 ) . 7364 / 2 - ابن شهرآشوب : في أحاديث البصريين ، عن أحمد بن جابر ، قال معاوية بن قرة ، عن رجل من الأنصار ، أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام فكسر بيضها ، فانطلق إلى علي ( عليه السلام ) فسأله عن ذلك ، فقال له علي ( عليه السلام ) : عليك بكل بيضة جنين ناقة ، أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فذكر ذلك له ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قد قال علي بما سمعت ، ولكن هلّم إلى الرخصة ، عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين ( 2 ) . 7365 / 3 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن

--> ( 1 ) - مسند زيد بن علي : 248 . ( 2 ) - مناقب ابن شهرآشوب باب قضاياه ( عليه السلام ) في حياة النبي [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] 2 : 354 ، البحار 99 : 147 .