السيد حسن القبانچي
337
مسند الإمام علي ( ع )
قرابته أحد لهم سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء ، ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرباته من قبل أمّه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمّه ثلث الدية ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففضّ الدية على قرابته من قبل أمّه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، فإن لم يكن له قرابة من قبل أمّه ولا قرابة من قبل أبيه ففضّ الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخلّن فيهم غيرهم من أهل البلد ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجماً حتى تستوفيه إن شاء الله ، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها ، وكان مبطلا فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله ، فأنا وليّه والمؤدي عنه ولا أبطل دم امرئ مسلم ( 1 ) . 7345 / 7 - وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه لا يحمل على العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً ، وقال : ما دون السّمحاق أجر الطبيب سوى الدية ( 2 ) . 7346 / 8 - محمد بن الحسن ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأ أو عمداً ( 3 ) . 7347 / 9 - محمد بن علي بن الحسين : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تعقل العاقلة إلاّ ما
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 364 ، وسائل الشيعة 19 : 301 ، تهذيب الأحكام 10 : 171 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 139 ح 5308 ، البحار 104 : 410 ، مناقب ابن شهرآشوب باب قضاياه ( عليه السلام ) في خلافته 2 : 374 . ( 2 ) - الكافي 7 : 365 ، وسائل الشيعة 19 : 304 ، تهذيب الأحكام 10 : 170 ، الاستبصار 4 : 261 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 233 ، وسائل الشيعة 19 : 307 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 141 ح 5310 .