السيد حسن القبانچي
338
مسند الإمام علي ( ع )
قامت عليه البيّنة ، وأتاه رجل فاعترف عنده ، فجعله في ماله خاصّة ، ولم يجعل على العاقلة منه شيئاً ( 1 ) . 7348 / 10 - ابن شهرآشوب : روى جماعة منهم إسماعيل بن صالح ، عن الحسن إن عمر استدعى امرأة كان يتحدث عنها الرجال ، فلما جاءها رسله ارتاعت وخرجت معهم فأملصت فوقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات ، فبلغ عمر ذلك ، فسأل الصحابة عن ذلك ؟ فقالوا : بأجمعهم : نراك مؤدباً ولم ترد إلاّ خيراً ولا شيء عليك في ذلك ، فقال : أقسمت عليك يا أبا الحسن لتقولن ما عندك ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان القوم قاربوك فقد غشّوك ، وإن كانوا ارتأوا فقد قصّروا ، الدية على عاقلتك لأن قتل الخطأ للصبي يتعلق بك ، فقال : أنت والله نصحتني ، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) . 7349 / 11 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه أن علياً ( عليه السلام ) قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة ، وقال : تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ( 3 ) . 7350 / 12 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ليس على العاقلة دية العمد إنما عليهم دية الخطأ ، ولا تؤدى العاقلة من الجراح إلاّ ما فيه الثلث من الدية فصاعداً ، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصّة دون أوليائه ( 4 ) . 7351 / 13 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ( 5 ) .
--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 141 ح 5311 ، وسائل الشيعة 19 : 306 . ( 2 ) - مناقب ابن شهرآشوب باب قضاياه ( عليه السلام ) في عهد الثاني 2 : 366 ، إرشاد المفيد : 109 ، البحار 40 : 250 ، كنز العمال 15 : 84 ح 40201 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 414 ، مستدرك الوسائل 18 : 300 ح 22788 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 415 ، مستدرك الوسائل 18 : 415 ح 23111 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 416 ، مستدرك الوسائل 18 : 415 ح 23112 .