السيد حسن القبانچي
320
مسند الإمام علي ( ع )
من النصارى زنادقة ، فكتب إليه : أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلاّ فاضرب عنقه ، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة ( 1 ) . 7304 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يستتيب المرتد إذا أسلم ثم ارتدّ ، ويقول : إنما يستتاب من دخل ديناً ثم رجع عنه ، فأما من ولد في الاسلام فإنا نقتله ولا نستتيبه ( 2 ) . 7305 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنه أُتي بمستورد العجلي ، وقد قيل له إنه قد تنصّر وعلّق صليباً في عنقه ، فقال له قبل أن يسأله وقبل أن يشهد عليه : ويحك يامستورد ، انه قد رفع إليّ أنك قد تنصّرت فلعلك أردت أن تتزوج نصرانية فنحن نزوجك إياها ؟ قال : قدّوس ، قدّوس ، قال : فلعلّك ورثت ميراثاً من نصراني فظننت أن لا نوّرثك ، فنحن نوّرثك لأنا نرثهم ولا يرثونا ، قال : قدّوس قدّوس ، قال : فهل تنصّرت كما قيل ؟ فقال : نعم تنصّرت ، ثم قال الثانية : تنصّرت ؟ فقال : نعم تنصّرت ، قال علي : الله أكبر ، قال مستورد : المسيح أكبر ، فأخذ بمجامع ثيابه فكبه لوجهه ، وقال : طِئوا عباد الله ، فوطئوه بأقدامهم حتى مات ( 3 ) . ( 4 ) حكم الزنديق واستتابته 7306 / 1 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بزنديق فضرب علاوته ، فقيل له : إنّ له مالا
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 139 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 152 ح 3552 ، وسائل الشيعة 18 : 552 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 480 ، مستدرك الوسائل 18 : 163 ح 22395 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 480 ، مستدرك الوسائل 18 : 163 ح 22396 .