السيد حسن القبانچي

321

مسند الإمام علي ( ع )

كثيراً فلمن يُجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته ( 1 ) . 7307 / 2 - وبهذا الاسناد : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنّه دين مكتوم ( 2 ) . 7308 / 3 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه أن علياً ( عليه السلام ) كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من وَلد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق ، ولو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم ( 3 ) . 7309 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه أُتي بزنادقة من البصرة ، فعرض عليهم الاسلام واستتابهم ، فأبوا فحفر لهم حفراً وقال : لأشبعنك اليوم شحماً ولحماً ، ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ثم رماهم في الحفر ثم أضرم عليهم النار فأحرقهم ( 4 ) . 7310 / 5 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) أنه أُتي بزنديق رجل كان يكذّب بالبعث فقتل وكان له مال كثير ، فجعل التركة لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسّمه على كتاب الله عزّوجلّ ( 5 ) . ( 5 ) أحكام أخرى للمرتد 7311 / 1 - محمد بن علي بن الحسين : قال علي ( عليه السلام ) : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فان أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجرّ

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 258 ، وسائل الشيعة 18 : 551 ، تهذيب الأحكام 10 : 140 . ( 2 ) - الكافي 7 : 258 ، وسائل الشيعة 18 : 551 ، تهذيب الأحكام 10 : 141 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 481 ، مستدرك الوسائل 17 : 444 ح 21818 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 481 ، مستدرك الوسائل 18 : 167 ح 22409 . ( 5 ) - الجعفريات : 127 ، مستدرك الوسائل 18 : 167 ح 22406 .