السيد حسن القبانچي
316
مسند الإمام علي ( ع )
الباب التاسع : في حدّ المرتَد ( 1 ) في حبس المرتدة 7290 / 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً ( 1 ) . 7291 / 2 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم إن سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر ، فنكحت نصرانياً ديرانياً فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، قال : قضى أن يعرض عليها الاسلام ، فعرض عليها فأبت ، فقال ( عليه السلام ) ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ،
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 142 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 150 ح 3549 ، وسائل الشيعة 8 : 549 ، الاستبصار 4 : 255 .