السيد حسن القبانچي

317

مسند الإمام علي ( ع )

وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها ، فإذا ولدت قتلتها ( 1 ) . 7292 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا ارتدت المرأة ، فالحكم فيها أن تحبس حتى تُسِلم أو تموت ، ولا تقتل وإن كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها وضيّق عليها بأشدّ الضيق ولم تُلبس إلاّ من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حرّ أو برد ، وتُطعم من خَشِنِ الطعام حسب ما يمسك رمقها ، وكذلك حكم أمّ الولد ، والعبد ، الذكر في ذلك كالحرّ ( 2 ) . 7293 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : فالمرتد وإن كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب ( 3 ) . 7294 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يخلّد في السجن إلاّ ثلاثة ، إلى أن قال : والمرأة ترتد حتى تموت أو تتوب ( 4 ) . ( 2 ) حكم المرتد الملّي 7295 / 1 - أمر علي ( عليه السلام ) باحراق نصراني ارتد ، فبذل أولياء النصراني في جثته ، مائة ألف درهم فأبى عليهم ، فأمر به فاحرق بالنار وقال : ما كنت لأكون عوناً للشيطان عليهم ، ولا من يبيع جثة كافر ( 5 ) . 7296 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 143 ، الاستبصار 4 : 255 ، وسائل الشيعة 18 : 550 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 480 ، مستدرك الوسائل 18 : 166 ح 22403 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 1 : 398 ، مستدرك الوسائل 18 : 166 ح 22404 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 539 ، مستدرك الوسائل 18 : 166 ح 22405 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 481 ، مستدرك الوسائل 18 : 168 ح 22409 .