السيد حسن القبانچي
276
مسند الإمام علي ( ع )
محمد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : لا أُوتى برجل شرب خمراً ولا نبيذاً مسكراً إلاّ جلدته الحدّ ( 1 ) . 7129 / 11 - عن الضحاك ، قال : أتي علي [ ( عليه السلام ) ] بعبد حبشي شارب زان ، فجلده أربعين وخمسين ( 2 ) . 7130 / 12 - عن ثور بن يزيد الديلمي ، إنّ عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل ، فقال له علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] : نرى أن تجلده ثمانين ، فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر في الخمر ثمانين ( 3 ) . ( 2 ) من شرب الخمر ولا يعلم بالحرمة 7131 / 1 - محمد بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شرب رجل على عهد أبي بكر خمراً ، فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمراً ؟ قال : نعم ، قال : ولِمَ وهي محرمة ؟ قال : فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن اسلامي ، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستعملونها ، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها ، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل ؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلاّ أبو الحسن ، فقال : ادع لنا علياً ، فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته ، فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبراه بقصة الرجل ، وقص الرجل قصته ، قال : فقال : ابعثوا معه من يدور به مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم
--> ( 1 ) - سنن البيهقي 8 : 313 . ( 2 ) - كنز العمال 5 : 403 ح 13432 . ( 3 ) - كنز العمال 5 : 474 ح 13660 .