السيد حسن القبانچي
277
مسند الإمام علي ( ع )
فخلّى عنه ، وقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ ( 1 ) . ( 3 ) في النصراني واليهودي إذا شربا الخمر 7132 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين : الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم ( 2 ) . 7133 / 2 - وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : كان علي ( عليه السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، فقلت : فما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ; لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها ( 3 ) . 7134 / 3 - محمد بن الحسن ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجلد اليهودي والنصراني في الخمر وسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين ( 4 ) .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 94 ، وسائل الشيعة 18 : 324 ، الكافي 7 : 216 ، البحار 40 : 298 ، مناقب ابن شهرآشوب باب قضاياه ( عليه السلام ) في عهد الأول 2 : 256 ، مستدرك الوسائل 18 : 19 ح 21884 ، خصائص الأئمة : 81 . ( 2 ) - الكافي 7 : 215 ، تهذيب الأحكام 10 : 91 ، علل الشرائع : 539 ، وسائل الشيعة 18 : 471 . ( 3 ) - الكافي 7 : 215 ، تهذيب الأحكام 10 : 91 ، وسائل الشيعة 18 : 471 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 93 ، وسائل الشيعة 18 : 471 ، الكافي 7 : 239 .