السيد حسن القبانچي
223
مسند الإمام علي ( ع )
الزاني ( 1 ) . 6932 / 2 - وبهذا الاسناد : قال ( عليه السلام ) : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر ، وهو لا يصل إليها ، فزنى في السجن ، قال : عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم ( 2 ) . 6933 / 3 - أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجب عليه الرجم ; لأنه غائب عن أهله ، وأهله في بلد آخر ، إنما يجب عليه الحدّ فقال عمر : لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن ( 3 ) . 6934 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه أتي برجل قد أقّر على نفسه بالزنا ، فقال له ( عليه السلام ) : أُحصِنتَ ؟ قال : نعم ، قال : إذاً تُرجم ، فرفعه إلى السجن ، فلمّا كان من العَشِيّ جمع الناس ليرجمه ، فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين إنه تزوج امرأة ولم يدخل بها بعد ، ففرح علي ( عليه السلام ) وضربه الحدّ ( 4 ) . 6935 / 5 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : وليس الغائب عن امرأة والمغيبة ، بمحصنين ، إنّما الاحصان الذي يجب به الرجم أن يكون الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها ( 5 ) . 6936 / 6 - البيهقي : أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّار ببغداد ، أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، ثنا أبو الأشعث ، ثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن سماك بن حرب ، عن رجل من بني عجل ، قال : جئت مع علي ( رضي الله عنه ) بصفين ، فإذا رجل في زرع ينادي إني قد أصبت فاحشة فأقيموا عليّ الحدّ ، فرفعته إلى علي ( رضي الله عنه ) فقال له علي : هل تزوجت ؟ قال نعم : قال : فدخلت بها قال : لا ،
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 179 ، تهذيب الأحكام 10 : 15 . ( 2 ) - الكافي 7 : 179 ، تهذيب الأحكام 10 : 15 . ( 3 ) - مناقب ابن شهرآشوب باب قضاياه في عهد الثاني 2 : 360 ، البحار 79 : 53 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 451 ، مستدرك الوسائل 18 : 44 ح 21971 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 451 ، مستدرك الوسائل 18 : 43 ح 21968 .