السيد حسن القبانچي

224

مسند الإمام علي ( ع )

قال : فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرّق بينهما ( 1 ) . 6937 / 7 - وعنه : وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو عمرو بن مطر ، وأبو الحسن السراج ، قالا : أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، قال : سمعت حنش بن المعتمر ، قال : تزوج رجل منا امرأة فزني قبل أن يدخل بها ، فأقام علي ( رضي الله عنه ) عليه الحدّ ، فقال : إنّ المرأة لا ترضى أن تكون عنده ففرّق بينهما علي ( رضي الله عنه ) ( 2 ) . 6938 / 8 - عن حنش ، قال : أتي علي [ ( عليه السلام ) ] برجل قد زنى بامرأة وقد تزوج بامرأة ولم يدخل بها ، فقال : أزنيت ؟ فقال : لم أحصن ، فأمر به فجلد مائة ( 3 ) . 6939 / 9 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها فرّق بينهما ، ولا صداق لها ، لأنّ الحدث جاء من قبلها ( 4 ) . 6940 / 10 - عن العلاء بن بدر قال : فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] وقد تزوّجت ولم يدخل بها ، فأُتي بها علي فجلدها مائة ، ونفاها سنة إلى هرى كربلا ( 5 ) . ( 5 ) من زنى بجارية زوجته ومن زنى بزوجة مملوكه 6941 / 1 - روي أنّ امرأة جائته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها ، فقال

--> ( 1 ) - سنن البيهقي 8 : 217 . ( 2 ) - سنن البيهقي 8 : 217 ، كنز العمال 5 : 424 ح 13499 . ( 3 ) - كنز العمال 5 : 420 ح 13487 . ( 4 ) - الجعفريات : 103 ، مستدرك الوسائل 18 : 45 ح 21972 . ( 5 ) - كنز العمال 5 : 420 ح 13488 .