السيد حسن القبانچي
222
مسند الإمام علي ( ع )
6926 / 4 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : يضرب الرجل قائماً ، والمرأة قاعدةً في الحدّ ( 1 ) . ( 3 ) حكم الزاني والزانية مع الإحصان 6927 / 1 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أقرّ الرجل على نفسه بالزّنا أربع مرات وكان محصناً رجم ( 2 ) . 6928 / 2 - عن الشعبي قال : قال علي [ ( عليه السلام ) ] : في الثيّب أجلدُها بالقرآن وارجمها بالسنة ( 3 ) . 6929 / 3 - روي عن علي ( عليه السلام ) : أن المحصن يجلد مائة بالقرآن ، ثم يرجم بالسنة ، فإنه أمر بذلك ( 4 ) . 6930 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنى بالرجم على كلّ واحد منهما ، وقال : إذا زنى المحصن والمحصنة جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ثمّ رجم ( 5 ) . ( 4 ) كيفية ثبوت الإحصان الموجب للرجم 6931 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ، أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ
--> ( 1 ) - كنز العمال 5 : 401 ح 13422 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 453 ، مستدرك الوسائل 18 : 15 ح 21869 . ( 3 ) - كنز العمال 5 : 433 ح 13525 . ( 4 ) - تفسير التبيان 7 : 407 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 449 ، مستدرك الوسائل 18 : 39 ح 21951 .