السيد حسن القبانچي

210

مسند الإمام علي ( ع )

6879 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من اقتصّ منه شيء فمات فهو قتيل القرآن ( 1 ) . 6880 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من مات في حدّ أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ، ولا شيء فيه ( 2 ) . ( 15 ) لا حدّ على مجنون ولا صبي ولا نائم 6881 / 1 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : لا حدّ على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبيّ حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ ( 3 ) . 6882 / 2 - أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ، مرفوعاً إلى الحسن ، أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة مجنونة حبلى ، قد زنت ، فأراد أن يرجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : أو ما سمعت ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : وما قال ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن الغلام حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ ، قال : فخلّى عنها ( 4 ) . 6883 / 3 - محمد بن محمد المفيد ، قال : روي أنّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحدّ ، فمّر بها على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لتجلد

--> ( 1 ) - الجعفريات : 133 ، مستدرك الوسائل 18 : 10 ح 21851 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 427 ، مستدرك الوسائل 18 : 233 ح 22603 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 152 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 51 ح 5076 ، وسائل الشيعة 18 : 316 . ( 4 ) - مناقب الخوارزمي : 80 ح 64 ، كشف الغمة باب مناقب علي ( عليه السلام ) 1 : 110 ، مسند أحمد 1 : 140 ، إرشاد القلوب : 213 ، البحار 79 : 87 ، الخصال باب الثلاثة : 93 .