السيد حسن القبانچي

211

مسند الإمام علي ( ع )

فقال : ما بال مجنونة آل فلان تعتل ؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم : ردّوها إليه وقولوا له أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، أنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردت إلى عمر ، وقيل له ما قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : فرج الله عنه لقد كدت أن أهلك في جلدها فدرأ عنها الحدّ ( 1 ) . 6884 / 4 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه بلغه عن عمر أنه أمر بمجنونة زنت لترجم ، فأتاه علي ( عليه السلام ) فقال : أما علمت أن الله عزّوجلّ رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يكبر ، وهذه مجنونة قد رفع عنها القلم ، فأطلقها عمر ( 2 ) . 6885 / 5 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : الغلام لا يجب عليه الحدّ كاملا حتى يحتلم ويسطع ريح أبطه ( 3 ) . 6886 / 6 - عن علي ( رضي الله عنه ) أنه قال : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار ، فقد وقعت عليه الحدود ، ويقتص له ويقتص منه ( 4 ) . 6887 / 7 - عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال علي ( عليه السلام ) : لا يجب الرجم إنما يجب الحدّ لأن الذي فجر بها ليس بمدرك ( 5 ) .

--> ( 1 ) - ارشاد المفيد : 109 ، البحار 40 : 250 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، مستدرك الحاكم 1 : 258 ، مسند أحمد 1 : 154 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 456 ، مستدرك الوسائل 18 : 13 ح 21860 . ( 3 ) - الجعفريات : 141 ، مستدرك الوسائل 18 : 14 ح 21862 ، دعائم الاسلام 2 : 475 . ( 4 ) - تفسير الرازي 24 : 30 . ( 5 ) - مناقب ابن شهرآشوب باب قضايا أمير المؤمنين في عهد الثاني 2 : 360 ، البحار 40 : 226 .