السيد حسن القبانچي
163
مسند الإمام علي ( ع )
في الشفعة 6756 / 1 - جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود ، وليس للجار شفعة ، وله حقّ وحرمة ( 1 ) . 6757 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ولا يقطع الشفعة الغيبة ، قال : الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما إذا قدم الغائب وبلغ الصغير ( 2 ) . 6758 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم ، وليس لأحد منهم على مسلم شفعة ( 3 ) . 6759 / 4 - محمّد بن عليّ بن الحسين ، روى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : الشفعة على عدد الرجال ( 4 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 87 ; مستدرك الوسائل 8 : 427 ح 9891 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 89 ; مستدرك الوسائل 17 : 102 ح 20868 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 92 ; مستدرك الوسائل 17 : 103 ح 20872 . ( 4 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 77 ح 3371 ; البحار 104 : 257 ; الاستبصار 3 : 116 .