السيد حسن القبانچي
164
مسند الإمام علي ( ع )
6760 / 5 - قال علي ( عليه السلام ) : ليس لليهودي والنصراني شفعة ، ولا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ( 1 ) . 6761 / 6 - أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يشفع في الحدود ، ولا تورث الشفعة ( 2 ) . 6762 / 7 - محمّد بن عليّ بن الحسين ، روى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : الشفعة لا تورث ( 3 ) . 6763 / 8 - وعنه ، روى السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق ، ولا في رحى ، ولا في حمام ( 4 ) . 6764 / 9 - قال علي ( عليه السلام ) : وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كانت ( له ) رغبة ، وقال : للغائب الشفعة ( 5 ) . 6765 / 10 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في حديث : ولا شفعة في مقسوم ( 6 ) . 6766 / 11 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين ، وليس للذمّي شفعة ، وحقّ المؤمن واجب ، كان شفيعاً أو غير شفيع ( 7 ) .
--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 78 ح 3372 ; وسائل الشيعة 17 : 320 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 167 ; وسائل الشيعة 17 : 325 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 78 ح 3373 . ( 4 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 78 ح 3374 ; البحار 104 : 257 . ( 5 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 78 ح 3375 ; وسائل الشيعة 17 : 320 ; البحار 104 : 257 . ( 6 ) - دعائم الإسلام 2 : 88 ; مستدرك الوسائل 17 : 98 ح 20848 . ( 7 ) - دعائم الإسلام 2 : 88 ; مستدرك الوسائل 17 : 102 ح 20867 .