السيد حسن القبانچي

129

مسند الإمام علي ( ع )

6695 / 29 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : يضمّن صاحب الدابة ما أصابت ، ويضمّن القائد والسائق والراكب ( 1 ) . 6696 / 30 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه كان يجعل الضمان على الرديفين فيما أصاب الدابة بينهما سواء ( 2 ) . 6697 / 31 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : في الجدار المائل إذا تقدّم إلى صاحبه فيه ، أو كان مائلا بيّن الميل لا يؤمن سقوطه ، وقد علم ذلك صاحبه فأبقاه لا يهدمه ولا يدعمه فسقط ، فأصاب شيئاً فهو ضامن لما أصاب ( 3 ) . 6698 / 32 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من استأجر أجيراً بالغاً جائز الأمر واستعانه أو استعمل في عمل من الأعمال فأعانه ، فهلك في ذلك العمل من غير جناية من صاحب العمل عليه ، فلا شيء عليه فيه ، فهو هدر ، وإن استعان غلاماً غير بالغ بغير اذن وليّه الذي يلي عليه ، أو عبداً بغير اذن مولاه أو استأجرهما فهلكا ضُمِّن ، وإن كان بإذن الولي الجائز الأمر أو المولى فلا ضمان عليه ( 4 ) . 6699 / 33 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمّدين : لا قصاص بينهما ويضمّن كلّ واحد منهما الديّة في ماله ، ويُعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على إمساكها ( 5 ) . 6700 / 34 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه قضى في رجل استسقى قوماً ماءً فلم يسقوه وتركوه حتّى مات عطشاً بينهم وهم يجدون الماء ، فضمّنهم ديته ( 6 ) .

--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 419 ; مستدرك الوسائل 18 : 318 ح 22836 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 420 ; مستدرك الوسائل 18 : 331 ح 22874 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 2 : 420 ; مستدرك الوسائل 18 : 332 ح 22880 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 420 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 2 : 421 ; مستدرك الوسائل 18 : 278 ح 22744 . ( 6 ) - دعائم الإسلام 2 : 423 ; مستدرك الوسائل 18 : 332 ح 22881 .