السيد حسن القبانچي
130
مسند الإمام علي ( ع )
6701 / 35 - قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ثلاثة نفر اشتركوا في بعير ، فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشدّ يديه جميعاً ومضى في حاجة ، وجاء الرجلان فخلّيا يداً واحدة وتركا واحدة وتشاغلا عنه ، فقام البعير يمشي على ثلاثة قوائم فتردّى في بئر فانكسر البعير ، فأدركوا ذكاته فنحروه ثمّ باعوا لحمه ، فأتاهم الرجل فقال : لِمَ أحللتموه حتّى أجيء وأحفظه أو يحفظه أحدكما ، فقضى ( عليه السلام ) على شريكيه الثلث من أجل أنّه كان قد أوثق حقّه وعقل البعير فخلّياه ، فنظروا في ثمن لحم البعير فإذا ثلث الثمن بقدر ما كان للرجل الثلث فأخذه كلّه بحقّه ، وخرج الرجلان صفراً فذهب حظّه بحظّهما ( 1 ) . 6702 / 36 - محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة ( 2 ) . 6703 / 37 - عن قتادة : أنّ علياً [ ( عليه السلام ) ] قال في الحوالة إذا مطله : لا يرجع على صاحبه إلاّ أن يفلّس أو يموت ( 3 ) . 6704 / 38 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل تكفّل بنفس رجل ، فحبسه فقال : أُطلب صاحبك ( 4 ) . 6705 / 39 - محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث ابن كلوب بن فيهس البجلي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنّ
--> ( 1 ) - مناقب ابن شهرآشوب 2 : 381 ; البحار 104 : 259 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 281 ; تهذيب الأحكام 7 : 182 ; الاستبصار 3 : 125 . ( 3 ) - كنز العمال 5 : 583 ح 14039 . ( 4 ) - الكافي 5 : 105 ; وسائل الشيعة 13 : 156 ; تهذيب الأحكام 6 : 209 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 95 ح 3400 .