السيد حسن القبانچي
43
مسند الإمام علي ( ع )
الباب السادس : في زكاة الأنعام 3538 / 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جدّ أبيه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطّه حين بعثه على الصدقات : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حِقّة فإنّه تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته حقّة وليست عنده حقّة وعنده ابنة لبون ، فإنّه يقبل منه ابنة لبون ، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون ، وعنده حقّة فإنّه تقبل منه ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة