السيد حسن القبانچي

44

مسند الإمام علي ( ع )

لبون وعنده ابنة مخاض فإنّه تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدِّق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابنة لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء ، ومن لم يكن معه شيء إلاّ أربعة من الإبل وليس له مال غيرها ، فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربّها ، فإذا بلغ ماله خمساً من الإبل ففيها شاة ( 1 ) . 3539 / 2 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس في أربع من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً سائمة ففيها شاة ، ثمّ ليس فيما زاد على الخمس شيء حتّى يبلغ عشراً ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتاً لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففي كلّ أربعين ابنة لبون ، وفي كلّ خمسين حِقّة وابنة مخاض ، وهي التي قد استكملت حولا ثمّ دخلت في الثانية كأنّ أُمّها قد بدأ حملها بأُخرى ، فهي في المخاض أي في الحوامل ، فإذا استكملت السنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون ، كأنّ أُمّها قد وضعت ذات لبن ، فإذا دخلت في الرابعة فهي حِقّة ، أي استحقّت أن يحمل عليها وتركب ، فإذا دخلت في الخامسة فهي جذعة ( 2 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 539 ; وسائل الشيعة 6 : 87 ; تهذيب الأحكام 4 : 95 ; المقنعة : 254 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 253 ; مستدرك الوسائل 7 : 58 ح 7644 ; البحار 96 : 86 .