السيد حسن القبانچي
37
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الرابع : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 3521 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّ الرجل إذا كان له الدين الظنون ، يجب عليه أن يزكّيه ، لما مضى إذا قبضه ( 1 ) . بيان : الظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا ، فكأنّه الذي يظنّ به ، فمرّة يرجو ومرّة لا يرجو ، وهذا من أفصح الكلام ، وكذلك كلّ أمر تطالبه ولا تدري على أيّ شيء أنت منه فهو ظنون . 3522 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : مال اليتيم يكون عند الوصيّ لا يحرّكه حتّى هكذا ( يبلغ ) ، وليس عليه زكاة حتّى يبلغ ( 2 ) . 3523 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن
--> ( 1 ) - نهج البلاغة : غريب كلامه : 6 ; البحار 96 : 36 . ( 2 ) - الجعفريات : 54 ; مستدرك الوسائل 7 : 49 ح 7619 .