السيد حسن القبانچي
38
مسند الإمام علي ( ع )
جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه ، فإن كان ماله فضل على مائتي درهم فليعط خمسة دراهم ، وإن لم يكن فضل على مائتي درهم فليس عليه شيء ( 1 ) . 3524 / 4 - أبو الحسن الكيدري : وجدت في الكتب القديمة إنّ الكتاب الذي دفعه ( عليه السلام ) رجل ( من أهل السواد ) إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كان فيه عدّة مسائل منها : رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم ، فضمنه ضامن بألف درهم ، فحال عليه الحول ، فالزكاة على أيّ المالين تجب ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّ ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه ( فلا زكاة عليه ) ، وإن ضمنه من غير إذنه ( وإجازته ) فالزكاة مفروضة في ماله ( 2 ) . 3525 / 5 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا كان لك دين وعليك دين فاحتسب بدينك وزكّ ما فضل من الدين الذي عليك ، وزكّ الدين الذي لك فإن أحببت أن تزكّيه حتّى تقبضه ، كان لك ذلك ( 3 ) . 3526 / 6 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في قول الله عزّ وجلّ : { وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } ( 4 ) ، فقال : كان عند الناس حين أسلموا مكاسب من الرّبا ومن أموال خبيثة ، وكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها ، فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك ( 5 ) . 3527 / 7 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّها نزلت - أي الآية { وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
--> ( 1 ) - الجعفريات : 54 ; مستدرك الوسائل 7 : 54 ح 7637 ، البحار 96 : 36 . ( 2 ) - شرح النهج ، لابن ميثم في شرح الخطبة الشقشقيّة 1 : 269 ; مستدرك الوسائل 7 : 55 ح 7640 . ( 3 ) - مسند زيد بن علي : 193 . ( 4 ) - البقرة : 267 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 244 ; مستدرك الوسائل 7 : 95 ح 7742 .