السيد حسن القبانچي
36
مسند الإمام علي ( ع )
3520 / 20 - الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد ، وقد سمعت من علي ( عليه السلام ) قال : كتب إليه القرض يجرّ المنفعة هل يجوز أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك ، وكتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن ، فلمّا تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك عن تراض منهما إن الله شاء ( 1 ) .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 205 ، وسائل الشيعة 13 : 71 .