السيد حسن القبانچي
11
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الأول : وجوب الخمس وموارد تعلّقه 3448 / 1 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير ، فهو فيء يخمّس ويقسّم كما تقسّم غنائم المشركين ( 1 ) . 3449 / 2 - سعد بن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن جعفر ، عن الحكم بن بهلول ، عن أبي همّام ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له ( عليه السلام ) : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال الخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم ( 2 ) . 3450 / 3 - الطوسي بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن حريز ، عن أبي
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 396 ; مستدرك الوسائل 11 56 ح 12418 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 4 : 138 ; وسائل الشيعة 6 : 352 ; إحياء الإحياء 3 : 241 .