السيد حسن القبانچي

12

مسند الإمام علي ( ع )

عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : رُفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل مؤمن اشترى أرضاً من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : له ما لنا وعليه ما علينا ، مسلماً كان أو كافراً ، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم ( 1 ) . 3451 / 4 - جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال ( عليه السلام ) : إئتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه ( 2 ) . 3452 / 5 - روى السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أتى رجل علياً ( عليه السلام ) فقال : إنّي كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراماً ، فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ ، فقال علي ( عليه السلام ) : أخرج خمس مالك فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من الإنسان بالخمس ، وسائر المال كلّه لك حلال ( 3 ) . 3453 / 6 - عليّ بن الحسين المرتضى ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معائش الخلق وأسبابها ، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإشارة ، ووجه العمارة ، ووجه الإجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ، فأمّا وجه الإشارة فقوله : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ } ( 4 ) فجعل لله خمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ( 5 ) .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 147 ، وسائل الشيعة 11 : 119 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 2 : 43 ح 1655 ; وسائل الشيعة 6 : 353 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 189 ح 3713 ; المحاسن 2 : 40 ح 130 ; البحار 96 : 191 ; إحياء الإحياء 3 : 242 . ( 4 ) - الأنفال : 41 . ( 5 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 46 ; وسائل الشيعة 6 : 341 .