السيد حسن القبانچي

515

مسند الإمام علي ( ع )

حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان ( 1 ) . 3372 / 11 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ ، على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه ، قال : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ( 2 ) . 3373 / 12 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : في النعامة بدنة ، وفي البقرة الوحشية بدنة ، وفي الحمار الوحش بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي الضبع شاة ، وفي الجرادة قبضة من طعام ( 3 ) . 3374 / 13 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن محرم قتل قملة ، قال : كلّ شيء يتصدّق به فهو خير منها ، التمرة خير منها ( 4 ) . 3375 / 14 - محمّد بن الحسن ، عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول في محرم ومحلّ قتلا صيداً ، فقال : على المحرم الفداء كاملا وعلى المحلّ نصف الفداء ، وهذا إنّما يجب على المحلّ إذا كان صيده في الحرم ، فأمّا إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء ( 5 ) . 3376 / 15 - محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبد

--> ( 1 ) - الجعفريات : 74 ، مستدرك الوسائل 9 : 203 ح 10671 . ( 2 ) - الكافي 4 : 238 ; وسائل الشيعة 9 : 177 ; تهذيب الأحكام 5 : 386 . ( 3 ) - مسند زيد بن علي : 232 . ( 4 ) - الجعفريات : 75 ; مستدرك الوسائل 9 : 239 ح 10802 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 352 ; وسائل الشيعة 9 : 212 .