السيد حسن القبانچي
516
مسند الإمام علي ( ع )
الجبّار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحلّ الله له ( 1 ) . 3377 / 16 - وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام ( 2 ) . 3378 / 17 - وعنه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن إسحاق ، عن جعفر ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم ، فإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم ( 3 ) . 3379 / 18 - عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنّه حدّ في صغائر الطير والعصافير والقنابر ، وأشباه ذلك إذا أصاب المحرم منه شيئاً ، ففيه مُدّ من الطعام ( 4 ) . 3380 / 19 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه : أنّ علياً ( عليه السلام ) حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً وبغاث الطير العصافير والقنابر وأشباه ذلك ( 5 ) . 3381 / 20 - ابن ميثم ، الشيخ أبو الحسن محمّد بن الحسين القطب البيهقي الكيدري ، عند قوله في خطبة الشقشقية : فقام إليه رجل من أهل السواد . . . الخ ، قال صاحب المعارج - وهو القطب الراوندي - : وجدت في الكتب القديمة أنّ الكتاب الذي رفعه
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 5 : 368 ; وسائل الشيعة 9 : 240 ; الاستبصار 2 : 209 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 377 ; وسائل الشيعة 9 : 86 ; الاستبصار 2 : 214 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 377 ; وسائل الشيعة 9 : 86 ; الاستبصار 2 : 214 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 309 ; مستدرك الوسائل 9 : 257 ح 10844 ; البحار 99 : 164 . ( 5 ) - الجعفريات : 75 ; مستدرك الوسائل 9 : 257 ح 10845 .