السيد حسن القبانچي
514
مسند الإمام علي ( ع )
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن المحرم يصيد الصيد ثمّ يرسله ، قال : عليه جزاؤه ( 1 ) . 3366 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم ، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شيء عليه فيه ، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام ، وكذلك النمل ، والذرّ والبعوض ، والقراد ، والقمل ( 2 ) . 3367 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا جزى المحرم عن ما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئاً ( 3 ) . 3368 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من حجّ بصبيّ فأصاب الصبيّ صيداً ، فعلى الذي أحجّه الجزاء ( 4 ) . 3369 / 8 - أخرج ابن جرير ، وابن المنذر من طريق علي ( رضي الله عنه ) ، عن ابن عباس ، قال : من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلّما قتله ، ومن قتله متعمّداً حكم عليه فيه مرّة واحدة ، فإن عاد يقال له : ينتقم الله منك كما قال الله عزّ وجلّ ( 5 ) . 3370 / 9 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في المحرم إذا صاد حمار الوحش ، قال : فيه جزور ( 6 ) . 3371 / 10 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال :
--> ( 1 ) - الجعفريات : 74 ; مستدرك الوسائل 9 : 284 ح 10917 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 310 ; مستدرك الوسائل 9 : 304 ح 10974 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 309 ; البحار 99 : 164 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 309 ; مستدرك الوسائل 9 : 285 ح 10919 ; البحار 99 : 164 . ( 5 ) - تفسير السيوطي 2 : 331 . ( 6 ) - الجعفريات : 75 ; مستدرك الوسائل 9 : 250 ح 10828 .