السيد حسن القبانچي
484
مسند الإمام علي ( ع )
صالح ، حدّثني الليث بن سعد ، عن إسحاق بن بزرج ، عن زيد بن الحسن بن علي ، عن أبيه رضي الله عنهما ، قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في العيدين ، إلى أن قال : البقرة عن سبعة ، والجزور عن عشرة ، الخ ( 1 ) . 3251 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضحّى بالأعضب ، والأعضب المكسور القرنة كلّه داخله وخارجه ( 2 ) . 3252 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن العرجاء ، قال : إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بيّناً ، فإذا كان بيّناً لم يضحّ بها ولا بالعجفاء - وهي المهزولة - ( 3 ) . 3253 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه نهى عن الجدعاء والهرمة ، فالجدعاء المجدوعة الأُذن ، أي مقطوعتها ( 4 ) . 3254 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من اشترى هدياً أو أضحية يرى أنّها سمينة ، فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه ، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنّها عجفاء فخرجت سمينة أجزت عنه ( 5 ) . 3255 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه نهى عن الأضحية المكسورة القرن ، والعرجاء البيّن عرجها ، والمهزولة البيّن هزالها ، والمقطوعة الأُذن أو المصطلمة ، ورخّص في شقّ يكون في الأُذن إذا كان علامة وسمة ، وفي الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجفٌ ، ويستحبّ السمينة ( 6 ) . 3256 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا اشترى أحدكم أضحية مسلّمة ثمّ مرضت
--> ( 1 ) - مستدرك الحاكم 4 : 230 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 326 ; مستدرك الوسائل 10 : 96 ح 11559 ; البحار 99 : 281 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 326 ; البحار 99 : 282 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 327 ; البحار 99 : 282 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 328 ; البحار 99 : 284 . ( 6 ) - دعائم الإسلام 2 : 184 ; مستدرك الوسائل 10 : 97 ح 11565 .