السيد حسن القبانچي

485

مسند الإمام علي ( ع )

وماتت قبل يوم النحر ، فقد أجزت عنه ، وإن أصاب ما يُضحّي به مكانها ففعل ، فهو أفضل ( 1 ) . 3257 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : لا يضحّى بالجدّاء ، ولا بالجرباء ، والجدّاء المقطوعة الأطباء ، وهي من حلمات الضرع ، والجرباء التي بها جرب ( 2 ) . 3258 / 11 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجاموس يجزي عن سبع - يعني في الأضحية - ( 3 ) . 3259 / 12 - الحاكم النيسابوري ، ( فمنها ما حدّثناه ) عليّ بن حمشاد العدل ( و ) عبد الله بن الحسين القاضي ( قالا : ) ، ثنا الحارث بن أبي أُسامة ، ثنا روح بن عبادة ، ( وأخبرنا ) أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ محمّد بن غالب ، ثنا عفّان ، ( وأخبرنا ) أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدّثني أبي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ( قالوا : ) ، ثنا شعبة عن قتادة ، قال : سمعت جري بن كليب الزهري يحدّث ، عن علي ( رضي الله عنه ) : إنّ نبيّ الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يضحّى بأعضب القرن والأُذن ( 4 ) . 3260 / 13 - وعنه ، حدّثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبّار ، ثنا أبو بكر بن عيّاش ، ثنا أبو إسحاق ، عن شريح بن النعماء ، عن عليّ بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يضحّى بالمقابلة والمدابرة ، أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء .

--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 184 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 326 ; البحار 99 : 282 . ( 3 ) - الجعفريات : 72 ; مستدرك الوسائل 10 : 92 ح 11544 . ( 4 ) - مستدرك الحاكم 1 : 468 .