السيد حسن القبانچي

458

مسند الإمام علي ( ع )

امرأته ولم نجز نكاحه ( 1 ) . 3163 / 10 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : لا ينكح المحرم وإن نكح ردّ نكاحه ( 2 ) . 3164 / 11 - عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) انّ المحرم ممنوع من الصيد والجماع ، إلى أن قال : وانّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة ، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحج من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة فطاوعته فعليها مثل ذلك ، وإن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شيء عليها ( 3 ) . 3165 / 12 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدلّ عليه ولا يتبعه ( 4 ) . 3166 / 13 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما أحرم قال لأزواجه : حرم عليّ كلّ شيء منكنّ إلاّ النظر والكلام ما دمت في احرامي ، وكنّ قد حججن معه ( 5 ) . 3167 / 14 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : المحرم لا ينكح ولا يُنكح ، فإن نكح فنكاحه باطل ( 6 ) . 3168 / 15 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه سئل هل يجلس المحرم عند العطّار ، قال : لا ، إلاّ أن يكون

--> ( 1 ) - سنن البيهقي 7 : 213 ; كنز العمال 5 : 268 ح 12844 . ( 2 ) - كنز العمال 5 : 268 ح 12845 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 303 ; مستدرك الوسائل 9 : 288 ح 10923 . ( 4 ) - مسند زيد بن علي : 231 . ( 5 ) - الجعفريات : 64 ; مستدرك الوسائل 9 : 206 ح 10683 . ( 6 ) - دعائم الإسلام 1 : 403 ; مستدرك الوسائل 9 : 207 ح 10685 ; البحار 99 : 174 ; الجعفريات : 70 .