السيد حسن القبانچي
459
مسند الإمام علي ( ع )
مارّاً ( 1 ) . 3169 / 16 - عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنّ المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب ، ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر ، وتقليم الأظفار ( 2 ) . 3170 / 17 - محمّد بن الحسن ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ملك بضع امرأة ، وهو محرم قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتّى يحلّ فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه ( 3 ) . 3171 / 18 - محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وفضيل ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن ، فقال : كان علي ( عليه السلام ) لا يزيد على السليخة ( 4 ) . 3172 / 19 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أباح قتل الفارة في الحرم والإحرام ( 5 ) . 3173 / 20 - محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يقتل المحرم كلّ ما خشيه على نفسه ( 6 ) . 3174 / 21 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن
--> ( 1 ) - الجعفريات : 71 ; مستدرك الوسائل 9 : 210 ح 10695 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل 9 : 218 ح 10722 ; دعائم الإسلام 1 : 303 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 5 : 330 ; وسائل الشيعة 9 : 92 . ( 4 ) - الكافي 4 : 329 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 310 ; مستدرك الوسائل 9 : 240 ح 10804 ; البحار 99 : 165 . ( 6 ) - الكافي 4 : 364 ; وسائل الشيعة 9 : 167 .