السيد حسن القبانچي
454
مسند الإمام علي ( ع )
عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن الأقرع والأصلع ومن يتخوّف عليه البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد ، قال له : فليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه ، قوله تعالى : ) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك ( ( 1 ) صيام ثلاثة أيّام أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين ، أو نسك وهي شاة ، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة ( 2 ) . 3145 / 7 - وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص ، وإذا لم يجد الأزار يلبس السراويل ( 3 ) . 3146 / 8 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم ، فلم يكن له إلاّ قباء فلينكّسه ، فيجعل أعلاه أسفله ثمّ ليلبسه ( 4 ) . 3147 / 9 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يلبس المحرم قميصاً ولا سراويل ولا خفّين ولا عمامة ولا قلنسوة ، ولا ثوباً مصبوغاً بورس ولا زعفران ، قال : وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفّين مقطوعين أسفل من الكعبين ، وإن لم يجد إزاراً لبس سراويل ، فإن لم يجد رداء ووجد قميصاً ارتداه ولم يتدرّعه ( 5 ) . 3148 / 10 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب ، غير ما صبغ بطيب ، وتلبس الخفّين والسراويل والجبّة ( 6 ) . 3149 / 11 - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر
--> ( 1 ) - البقرة : 196 . ( 2 ) - الجعفريات : 68 ; مستدرك الوسائل 9 : 229 ح 10763 . ( 3 ) - الجعفريات : 69 ; مستدرك الوسائل 9 : 226 ح 10750 . ( 4 ) - كنز العمال 5 : 279 ح 12884 . ( 5 ) - مسند زيد بن علي : 230 . ( 6 ) - مسند زيد بن علي : 231 .