السيد حسن القبانچي
455
مسند الإمام علي ( ع )
ابن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ( عليه السلام ) : أنّ علياً ( عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر ، ثمّ يصلّي فيه وإن كان محرماً ( 1 ) . 3150 / 12 - محمّد بن علي بن الحسين ، روي عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان علي محرماً معه بعض صبيانه ( وعليه ثوبان مصبوغان ) ، فمرّ عليه عمر فقال : ما هذان الثوبان المصبوغان وأنت محرم ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : ما نريد أحداً يعلّمنا بالسنّة ، إنّ هذين ثوبين صُبغا بطين ( 2 ) . 3151 / 13 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ، فقال : نعم ، وفي كتاب علي ( عليه السلام ) : لا يلبس طيلسان حتّى ينزع أزراره ، فحدّثني أبي إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه ( 3 ) . 3152 / 14 - العياشي : عن عبد الله بن الحلبي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة ، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار ، وكان علي ( عليه السلام ) قد حجّ تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ، قال : فلمّا أحرم عبد الله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ، ثمّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي ( عليه السلام ) ، فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التي في الحرم ، فالتفت إليه علي ( عليه السلام ) فقال : يا عمر لا ينبغي لأحد أن يعلّمنا السنّة ، فقال عمر : صدقت والله يا أبا الحسن لا والله ما علّمت أنّكم هم ، الحديث ( 4 ) .
--> ( 1 ) - الكافي 4 : 347 ; وسائل الشيعة 9 : 135 . ( 2 ) - من لا يحضره من لا يحضره الفقيه 2 : 335 ح 2601 ; وسائل الشيعة 9 : 121 ; تهذيب الأحكام 5 : 67 . ( 3 ) - الكافي 4 : 340 ; وسائل الشيعة 9 : 116 . ( 4 ) - تفسير العياشي 2 : 38 ; وسائل الشيعة 9 : 122 ; البحار 99 : 142 .