السيد حسن القبانچي

398

مسند الإمام علي ( ع )

الباب السابع : في الإفطار للعلل العارضة وحدّه 3000 / 1 - عليّ بن الحسين المرتضى ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) قال في بيان الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي : ومثله قوله تعالى : ) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ( إلى قوله : ) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ( ( 1 ) فانتقلت الفريضة اللاّزمة للرجل الصحيح لموضع القدرة وزالت الضرورة تفضّلا على العباد ( 2 ) . 3001 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لما أنزل الله عزّ وجلّ فريضة شهر رمضان وأنزل : ) وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين ( ( 3 ) أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيخ كبير متوكّئاً بين رجلين فقال : يا رسول الله هذا شهر مفروض وأنا لا أُطيق الصيام ، فقال

--> ( 1 ) - البقرة : 185 . ( 2 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 29 ; وسائل الشيعة 7 : 126 . ( 3 ) - البقرة : 184 .