السيد حسن القبانچي
38
مسند الإمام علي ( ع )
1764 / 28 - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما ( 1 ) . 1765 / 29 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتّى يبول مخافة أن يتردّد بقية المنيّ فيكون منه داء لا دواء له ( 2 ) . 1766 / 30 - وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته ، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل ؟ قال : نعم ليجامعها حتّى يكون غسلا حقاً ( 3 ) . 1767 / 31 - وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية لا تغتسل من الجنابة ، فقال : الشرك الذي هو فيها أعظم من الجنابة اغتسلت أم لم تغتسل ( 4 ) . 1768 / 32 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، قال : حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل ، وهي بالجنابة لم تغتسل ، لم نأمره أن يعيد الغسل ( 5 ) . ( 2 ) طهارة بدن الجنب وعرقه 1769 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، قال : حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : لو أنّ رجلا
--> ( 1 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 631 ; وسائل الشيعة 1 : 528 ; البحار 81 : 65 . ( 2 ) - الجعفريات : 21 ; مستدرك الوسائل 1 : 485 ح 1232 . ( 3 ) - الجعفريات : 21 ; مستدرك الوسائل 1 : 486 ح 1233 . ( 4 ) - الجعفريات : 22 ; مستدرك الوسائل 1 : 486 ح 1234 . ( 5 ) - الجعفريات : 11 ; مستدرك الوسائل 2 : 568 ح 2749 .