السيد حسن القبانچي
39
مسند الإمام علي ( ع )
جامع في ثوبه ثمّ عرق فيه منه حتّى يعصر ، لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه ; لأنّ الثوب لا ينجّسه شيء ( 1 ) . 1770 / 2 - وبالاسناد المتقدّم ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : لا بأس بعرق الحائض والجنب ( 2 ) . 1771 / 3 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : إنّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صافح حذيفة بن اليمان ، فقال : يا رسول الله إنّي جنب ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إنّ المسلم ليس بنجس ( 3 ) . 1772 / 4 - عبد الله بن جعفر الحميري ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يغتسل من جنابته ثمّ يستدفئ بامرأته وأنّها لجنب ( 4 ) . ( 3 ) حكم مرور وجلوس الجنب في المساجد 1773 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ) وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل ( ( 5 ) قال : هو الجنب يمرّ في المسجد مروراً ولا يجلس فيه ( 6 ) . 1774 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله عزّ وجلّ كره لكم أشياء : العبث في الصلاة ، والمنّ في
--> ( 1 ) - الجعفريات : 11 ; مستدرك الوسائل 2 : 568 ح 2749 . ( 2 ) - الجعفريات : 22 ; مستدرك الوسائل 2 : 569 ح 2750 . ( 3 ) - مسند زيد بن علي : 68 . ( 4 ) - قرب الإسناد : 137 ح 484 ; مستدرك الوسائل 1 : 484 ح 1229 ; البحار 80 : 118 . ( 5 ) - النساء : 43 . ( 6 ) - دعائم الإسلام : 1 : 149 ; مستدرك الوسائل 1 : 459 ح 1159 .