السيد حسن القبانچي

37

مسند الإمام علي ( ع )

وجب الغسل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه ، وقال : يجب عليه المهر والغسل ( 1 ) . 1759 / 23 - محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث ابن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزئ من الدهن الذي يبلّ الجسد ( 2 ) . 1760 / 24 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى في شيء الغسل ، ( فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر ) إلاّ في الماء الأكبر ( 3 ) . 1761 / 25 - أبو خالد ، حدّثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) ، إنّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل هل يطعم الجنب قبل أن يغتسل ؟ قال : لا حتّى يغتسل أو يتوضّأ للصلاة ( 4 ) . 1762 / 26 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة ( 5 ) . 1763 / 27 - محمّد بن الحسن باسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ( 6 ) .

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 1 : 84 ح 184 ; وسائل الشيعة 1 : 469 . ( 2 ) - الاستبصار 1 : 122 ; وسائل الشيعة 1 : 341 ; تهذيب الأحكام 1 : 138 . ( 3 ) - الاستبصار 1 : 109 . ( 4 ) - مسند زيد بن علي : 71 . ( 5 ) - الكافي 3 : 44 ; وسائل الشيعة 1 : 509 ; تهذيب الأحكام 1 : 134 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 1 : 521 ; تهذيب الأحكام 1 : 147 .