السيد حسن القبانچي

227

مسند الإمام علي ( ع )

2437 / 17 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى ركعتين قبل صلاة الغداة ، وركعتي الغداة في جماعة ، رُفعت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار ، وكتب يومئذ في وفد المتّقين ( 1 ) . 2438 / 18 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : يؤمّ الرجلان أحدهما صاحبه ، يكون عن يمينه ، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ( 2 ) . 2439 / 19 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : من السنّة أن يقوم الرجل وخلفه رجلان وخلفهما امرأة ( 3 ) . 2440 / 20 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الإمام فإنّ ذلك يجزيه ، ولا يعاند الصف ( 4 ) . 2441 / 21 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : أفضل الناس في المسجد الإمام ، ثمّ المؤذّن ، ثمّ مَن على يمين الإمام ( 5 ) . 2442 / 22 - الحاكم النيسابوري ، وأمّا حديث عليّ بن أبي طالب ، ( فحدّثناه ) أبو العباس محمّد بن يعقوب ، ثنا محمّد بن إسحاق الصغاني ، ثنا الأسود بن عامر ، ثنا شعبة ، ( وحدّثني ) عليّ بن حمشاد ، ثنا محمّد بن غالب ، ثنا عبد الصمد بن النعمان ، ثنا شعبة ، عن سفيان بن حسين ، قال : سمعت الزهري يحدّث عن ابن أبي رافع ، عن أبيه ، عن علي أنّه كان يأمر أن يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأُخريين بفاتحة الكتاب ( 6 ) .

--> ( 1 ) - الجعفريات : 35 ; مستدرك الوسائل 6 : 452 ح 7211 . ( 2 ) - فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : 124 ; مستدرك الوسائل 6 : 470 ح 7275 . ( 3 ) - كنز العمال 8 : 264 ح 22839 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 156 ; مستدرك الوسائل 6 : 477 ح 7298 . ( 5 ) - كنز العمال 7 : 586 ح 20375 . ( 6 ) - مستدرك الحاكم 1 : 239 .