السيد حسن القبانچي

228

مسند الإمام علي ( ع )

2443 / 23 - كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتّى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلّي خلفه ( 1 ) . 2444 / 24 - عبد الله بن جعفر ، قال حماد : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : كنَّ النساء يصلّين مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكنَّ يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهنّ قبل الرجال لضيق الأزر ( 2 ) . 2445 / 25 - قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً ، أو أحدث حدثاً ، أو رعافاً ، أو أزّ أزّاً في بطنه ، فليجعل ثوبه على أنفه ، ثمّ لينصرف ، وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه به من الصلاة ، وإن كان جنباً فليغتسل وليصلّ الصلاة كلّها ( 3 ) . 2446 / 26 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من صلّى الفجر في جماعة ، رُفعت صلاته في صلاة الأبرار ، وكتب يومئذ في وفد المتّقين ( 4 ) . 2447 / 27 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه غدا على أبي الدرداء فوجده نائماً ، فقال : ما لك ؟ فقال : كان منّي من الليل شيء فنمت ، فقال علي : أفتركت صلاة الصبح في جماعة ؟ قال : نعم ، قال علي ( عليه السلام ) : يا أبا الدرداء لأن أُصلّي العشاء والفجر في جماعة أحبّ إليّ من أن أحيي ما بينهما ، أوَما سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، وانّهما ليكفّران ما بينهما ( 5 ) . 2448 / 28 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : تحت ظلّ العرش يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه ، رجل

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 1 : 395 ح 1170 ; وسائل الشيعة 5 : 398 ; الاستبصار 1 : 423 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 18 ح 60 ; من لا يحضره الفقيه 1 : 396 ح 1176 ; وسائل الشيعة 5 : 413 ; البحار 88 : 42 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 1 : 402 ح 1193 ; وسائل الشيعة 5 : 474 ; سنن البيهقي 2 : 256 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 153 ; مستدرك الوسائل 6 : 452 ح 7212 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 154 ; مستدرك الوسائل 6 : 453 ح 7214 .