السيد حسن القبانچي

224

مسند الإمام علي ( ع )

المسجد ، فقال : ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحوّلنّ عنّا ، ولا يجاورونا ولا نجاورهم ( 1 ) . 2423 / 3 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر في حديث ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة ، فلا صلاة له ( 2 ) . 2424 / 4 - موسى بن إبراهيم المروزي ، حدّثنا محمّد بن خلف ، حدّثنا موسى بن إبراهيم ، حدّثنا موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة لم يكتب من الغافلين ( 3 ) . 2425 / 5 - عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : المرأة خلف الرجل صفّ ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفاً ، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه ( 4 ) . 2426 / 6 - عن السندي بن محمّد ، عن أبي البُختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : رجلان صفّ ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإمام ( 5 ) . 2427 / 7 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : أمّنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنا ورجل من الأنصار ، فتقدّمنا ( صلى الله عليه وآله ) وخلّفنا خلفه ، فصلّى بنا ثمّ قال : إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الآخر ( 6 ) .

--> ( 1 ) - أمالي الطوسي ، المجلس 39 : 696 ح 1484 ; وسائل الشيعة 3 : 479 . ( 2 ) - الكافي 3 : 372 ; تهذيب الأحكام 3 : 24 ; وسائل الشيعة 5 : 375 . ( 3 ) - مسند الإمام موسى بن جعفر : 25 ح 22 . ( 4 ) - قرب الإسناد : 114 ح 395 ; البحار 88 : 43 ; وسائل الشيعة 5 : 413 . ( 5 ) - قرب الإسناد : 150 ح 545 ; البحار 88 : 43 ; وسائل الشيعة 5 : 414 . ( 6 ) - مسند زيد بن علي : 118 .