السيد حسن القبانچي
128
مسند الإمام علي ( ع )
أزّره عليه ( 1 ) . 2098 / 4 - السيد فضل الله الراوندي ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : من صلّى في ثوب نجس فلا يذكره إلاّ بعد فراغه ، فليعد صلاته ( 2 ) . 2099 / 5 - عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبّغت ، وقال : الميتة نجس وإن دبّغت ( 3 ) . 2100 / 6 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : أنّه كره الصلاة في جلود الثعالب ( 4 ) . 2101 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه كره للرجال لبس المحض من الحرير ، إلى أن قال : ولا بأس أن يباهي به العدو ( 5 ) . 2102 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه رخّص فيما كان منسوجاً به وبغيره من نبات الأرض ( 6 ) . 2103 / 9 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيّ من الأنبياء : قل لقومك لا يلبسوا لباس أعدائي ، ولا يطعموا مطاعم أعدائي ، ولا يتشكّلوا بمشاكل أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي ( 7 ) . 2104 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) : نهى عن اشتمال الصماء ( 8 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 176 ; مستدرك الوسائل 3 : 212 ح 3393 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل 2 : 586 ح 2805 ; البحار 83 : 267 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 126 ; مستدرك الوسائل 2 : 592 ح 2822 ; البحار 83 : 234 . ( 4 ) - كنز العمال 8 : 18 ح 21671 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 2 : 161 ; مستدرك الوسائل 3 : 207 ح 3378 . ( 6 ) - دعائم الإسلام 2 : 162 ; مستدرك الوسائل 3 : 208 ح 3380 . ( 7 ) - الجعفريات : 234 ; مستدرك الوسائل 3 : 210 ح 3386 . ( 8 ) - دعائم الإسلام 1 : 176 ; مستدرك الوسائل 3 : 213 ح 3400 .