السيد حسن القبانچي

129

مسند الإمام علي ( ع )

2105 / 11 - أبو البُختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء ، يصلّى فيه ما لم ير فيه دماً ، والقوس بمنزلة الرداء إلاّ أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف ; لأنّ القبلة أمن ( 1 ) . 2106 / 12 - وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما علّم أصحابه : لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون ( 2 ) . 2107 / 13 - الصدوق ، حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن عيسى بن عبد الله العمري ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يصلّينّ أحدكم وبه أحد العقدين - يعني البول والغائط - ( 3 ) . 2108 / 14 - قال زرارة : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد خرجوا من فَهرهم - يعني بيعتهم - إيّاكم وسدل ثيابكم ( 4 ) . 2109 / 15 - الحسن بن علي بن شعبة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّته لكميل : يا كميل أُنظر فيمَ تصلّي وعلى مَ تصلّي ، إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول ( 5 ) . 2110 / 16 - محمّد بن عليّ بن الحسين ، باسناده عن علي ( عليه السلام ) قال : عليكم بالصفيق من الثياب ، فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الربّ جلّ جلاله

--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 131 ح 460 ; من لا يحضره الفقيه 1 : 249 ح 758 ; وسائل الشيعة 3 : 334 ; تهذيب الأحكام 2 : 371 . ( 2 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 615 ; من لا يحضره الفقيه 1 : 251 ح 767 ; وسائل الشيعة 3 : 278 . ( 3 ) - معاني الأخبار : 164 ; محاسن البرقي ، باب عقاب من صلّى وبه بول أو غائط 1 : 163 ح 235 ; وسائل الشيعة 4 : 1255 . ( 4 ) - من لا يحضره الفقيه 1 : 259 ح 795 . ( 5 ) - تحف العقول : 117 ; مستدرك الوسائل 3 : 331 ح 3710 ; وسائل الشيعة 3 : 423 ; البحار 83 : 284 ; بشارة المصطفى : 28 .