الشيخ عزيز الله عطاردي

408

مسند الإمام الرضا ( ع )

4 - ( باب ) * ( الوصية لأمهات الأولاد ) * 6 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام فلان مولاك توفي ابن أخ له ، وترك أم ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها ، رأيك فدتك نفسي ؟ فكتب عليه السلام : تعتق في الثلث ولها الوصية ( 1 ) . 7 - عنه عن محمد بن يحيي ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها ، وقد أوصى لها قال : تعتق في الثلث ولها الوصية ( 2 ) . 8 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته ، أو أعتق مملوكا له ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف يصنع في وصية ؟ فقال : يبدأ بالعتق فينفذه ( 3 ) . 5 - ( باب ) * ( من مات على غير وصية ) * 9 - الكليني - رحمه الله - عن محمد بن يحيي ، وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وإناثا ، وغلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك ، هل

--> ( 1 ) الكافي : 7 - 29 والفقيه : 4 - 160 والتهذيب : 9 - 224 . ( 2 ) الكافي : 7 - 29 والتهذيب : 9 - 424 . ( 3 ) الكافي : 7 - 17 والفقيه : 4 - 158 .