الشيخ عزيز الله عطاردي
409
مسند الإمام الرضا ( ع )
يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم ( 1 ) . 6 - ( باب ) * ( من كان له ولد ثم نفاه ) * 10 - الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي عن سعد بن سعد قال : سألته يعنى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه ، وأخرجه من الميراث وأنا وصيه ، فكيف أصنع ؟ فقال عليه السلام : لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه ( 2 ) . 7 - ( باب ) * ( وصية أهل الضلال ) * 11 - الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والى نيسابور : أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله ، فاخذه قاضي نيسابور ، فجعله في فقراء المسلمين ، فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك ، فسال المأمون عن ذلك ، فقال : ليس عندي في ذلك شئ فسال أبا الحسن عليه السلام ، فقال أبو الحسن عليه السلام : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس ( 3 ) . 12 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا : أقسم هذا في فقراء المؤمنين من
--> ( 1 ) الكافي : 7 - 66 . ( 2 ) التهذيب : 9 - 235 والكافي : 7 - 64 . ( 3 ) الكافي : 7 - 16 والتهذيب : 9 - 202 .