الشيخ عزيز الله عطاردي
293
مسند الإمام الرضا ( ع )
فقال : إن كان من إخوانك فلا شئ عليه ، وإن كان من هؤلاء فابنها منه ، فإنه عنى الفراق . قال : قلت : جعلت فداك ، أليس روي عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : ذلك ممن كان من إخوانكم لا ممن كان من هؤلاء ، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم . ( 1 ) 29 - الطوسي باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ، ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . ( 2 ) 30 - عنه باسناده ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابنا قال : ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينقصه فقال : أما أنه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك وكيف ؟ وهي امرأته قال : لأنه قد طلقها ، قلت كيف طلقها ؟ قال : طلقها وذلك دينه فحرمت عليه . ( 3 ) 31 - عنه باسناده عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال : فقال لي أبو الحسن عليه السلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة ، فقد بانت منه ، قال : ثم التفت إلى فقال : فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا . ( 4 ) 32 - عنه باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته بالطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها غلام لم
--> ( 1 ) عيون الأخبار : 1 - 310 ومعاني الأخبار : 263 . ( 2 ) التهذيب : 8 - 66 والاستبصار : 3 - 298 . ( 3 ) الاستبصار : 3 - 291 . ( 4 ) الاستبصار : 3 - 290 .